| الحنية وين ؟ | |
|
+4سمراء هشام حسن الطيب صديق هشام مبارك عبد الرحمن ريال مدريد 8 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ريال مدريد مميز جدا
عدد الرسائل : 821 العمر : 51 المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 09/09/2008
| موضوع: الحنية وين ؟ الخميس أبريل 23 2009, 09:46 | |
| جاء في جريدة الوطن السعودية
نفذ يوم أمس حكم قضائي بإعدام يمنية تبلغ من العمر 40 عاماً بعد ست سنوات من إدانتها بقتل زوجها يحيى الشريف في خلاف عائلي، وقد رفض أبناؤها السبعة الذين أحضروا إلى باحة السجن المركزي العفو عنها حيث نفذ فيها حكم الإعدام رغم توسلاتها إليهم. وبحسب شهود عيان فإن عائشة الحمزي من محافظة عمران، شمالي العاصمة صنعاء أرادت احتضان أبنائها، إلا أنهم صدوها وقاموا بدفعها وأصروا على إعدامها رغم محاولات النيابة ووساطات قبلية وحقوقية إقناعهم بالعفو عن والدتهم، بحجة أن أمهم أساءت لسمعتهم حينما قالت إن والدهم كان يسيء لهم. وقد حضر إعدام الحمزي اثنان من أولادها الكبار حين تم إطلاق أربع رصاصات عليها؛ فيما كان البقية في السيارة وبينهم بناتها إحداهن في الثامنة من عمرها اللواتي قمن بسد آذانهن عند سماع الطلق الناري. وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومؤسسة علاو للمحاماة قد ناشدت القيادة اليمنية عدم إعدام عائشة الحمزي، إلا أن أبناءها تمسكوا بإعدامها. وكانت عائشة الحمزي قد قتلت زوجها عام 2002 وتم تسليمها في أكتوبر من ذات العام إلى نيابة جنوب شرق العاصمة صنعاء، حيث كان أهلها وأهل زوجها يعتزمون قتلها في المنزل، إلا أنهم رأوا أن يسألوا أحد القضاة عن مشروعية ذلك، إلا أن قاضي المحكمة استنكر ذلك وسلمها إلى النيابة. | |
|
| |
هشام مبارك عبد الرحمن مشرف المنتدى الإسلامي
عدد الرسائل : 1322 المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 08/04/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الخميس أبريل 23 2009, 15:11 | |
| طبعا يا أخ ريال قد إقشعر جلدي الي الثمالة ، وهذه قصة غريبة وفريدة نادرة الحدوث ، و هي قصة محزنة إلي درجة بعيدة ، و هي قضية شائكة ، و الحكم فيها صعب جدا ، والتعليق عليها أخي الحبيب يحتاج إلي معرفة كثير من التفاصيل و الحيثيات حتي نحكم علي أبنائها أنهم ( ذوو حنية أم لا ؟ ) حيث أن الحق معهم في تنفيذ الحكم عليها إن لم يكن لديها مبرر في قتل أبيهم ، لذلك نكتفي بأن نعبر عن عميق حزننا و أسفنا لحدوث مثل هذه الأشياء! | |
|
| |
هشام مبارك عبد الرحمن مشرف المنتدى الإسلامي
عدد الرسائل : 1322 المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 08/04/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الخميس أبريل 23 2009, 15:48 | |
| و إليك هذه القصة من نوع آخر يا أخ ريال : لا حول ولا قوة الا بالله ما في شك ان كل شيء قضاء وقدر ولكن العبره هنا بعدم ارسال الأطفال لوحدهم للبقالات وتركهم بالشارع وخاصة في اوقات الركود والهدوء (الظهيره- الصباح) وآ خر الليل
لا حول ولا قوة الا بالله............
الموقع تموينات أمام مستشفى الملك سعود..... شرق الرياض ..... وقعت الحادثه يوم السبت الماضي ظهراً عند حوالي الساعه 2.00 وبدأت بأرسال الأبن محمد 11 سنه من قبل (( والده / عبدالله بن محمد الخضيري 40 سنه )) رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وتم إغتصابه وقتله من قبل البائع في البقالة يمـاني الجنسية وعندما تأخر الابن عن الرجوع للشقه والواقعه بنفس العمارة التي بها التموينات نزل الأب وعندما ذهب للبائع بالتموينات و سأله عن الأبن (( محمد )) رد عليه بقوله بأنه تم اختطافه من قبل ثلاث اشخاص لاسيما بأن وضعيه المجرم كانت ملخبطه الى درجه كبيره مما جعل الأب يصدق تلك الأكذوبه وتجول بسيارته حول الدائره التي يقطن بها وعندما لم يرى شي غريب رجع للشقه وسأل هل أتى فأجابته الزوجه بـ لا,, فنزل على الفور للتموينات ...... الى هنا الحادثه روتها لنا زوجته... وتبين بعد اخذ جميع الدلائل بأن الأب رجع للتموينات ودخل على الفور مما جعل هذا الدخول مكان للرهبه للمجرم وعلى الفور قام بمبادرة بالضرب بالسلاح الذي معه (( ساطورة )) وضربه على رأسه عده ضربات من الامام ومن الجروح البالغه على اصابع الأب ويداه تبين بأنه كان يصد الضربات التي تنهال على رأسه ووجهه مما ادى الى وقوعه ومن ثم قام بضربه على رأسه من الخلف وسحبه الى زاوية التموينات لكي يخفيه كما اخفى ابنه ,,, واقفل المحل (( بالباب الزجاجي فقط وليس بالحديد )) وهرب وعندما اتى الشاهد الاول وهو الشاب المتزوج بنفس العمارة رأي الأب (( عبدالله رحمه الله )) يزحف قدوماً للباب لكي يتمكن من الاستغاثه بأي شخص قريب وعلى الفور اتصل بالجهات الامنية ومن ثم اتت لكن بعد فوات الاوان وبعد وصول ( عبدالله رحمه الله )الى الباب الخارجي لكنه فارق الحياة ,, رحم الله عبدالله وابنه محمد واسكنهم فسيح جناته ,,, تسامع الناس في شرق الرياض بهذه الجريمة البشعة وتناقلوها... وحتى اللحظة... وهم يتواردون على موقع الجريمة التموينات....لمشاهدة آثار الجريمة والدماء... الدم الواقع على باب المحل وعلى (( الفترينه )) بالامام كان من زحفه وإتكائه على الفترينه ..... تمت الصلاة عليهما يوم الأحد عصراً بجامع الراجحي بشرق الرياض ودفنا بـ مقبره النسيم ,,, رحم الله المتوفين واسكنهم فسيح جناته ... والهم أم محمد الصبر والسلوان لاسيما بأنها رأت زوجها عبدالله وهو مستلقي على الباب وكانت معها أبنتها غادة 10سنوات وهي طالبة تدرس بالصف الرابع ابتدائي ورازان 7سنوات طالبة وتدرس بالصف الاول ابتدائي ,,, الزوجة أم محمد حامل بـ الشهر الرابع ... والآن هي في المستشفى تحت تأثير المهدئات وتم القبض على المجرم ..... وسيقام عليه الحد بإذن الله..... | |
|
| |
هشام حسن الطيب صديق
عدد الرسائل : 33 العمر : 50 تاريخ التسجيل : 15/11/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الخميس أبريل 23 2009, 18:16 | |
| افرض يا شيخ هشام ان امهم الغلط عليها مائة بالمائة الم يكسر خاطرهم توسلاتها الم يتذكروا حملهم في بطنها الم يتذكروا حنانها الزايد عليهم يوم ان كانوا صغار بل وحتى في كبرهم الآن الم يتذكروا خوفها عليهم من طوارق الليل والنهار ما هذه القسوة على هذه الام التي لا شك ان قلبها ممتلئٌ حتى الثماله ( على حد تعبيرك ) بالشفقة والحنان والعطف على ابناءها 0 واني اتالم يوم ان كانت حياتها بايديهم وهم ارادوا لها الموت والله لو كان بامكانها ان تقدم حياتها فداءً لابناءها لفعلت فلماذا لم يعاملوها بمثل ما كانت تعاملهم به ترجوا حياتهم وهم للاسف يريدون موتها0 ثم لعلي ان التمس لهم عذراً وما هو بعذر وهو ان المجتمع اليمني فيه قضية الثار( التار ) فلعهلم ان عفوا عنها ما يلبث ان يقوم اخوان واهل الزوج بقتلها ثم بعد ذلك تثور الضغائن وتمتلئ النفوس بالحقد، لكن ايضا كان بامكانهم ان يختاروا لها مكانا وبلدا بعيدا عن بلدهم و ان كان غير معروف ولتسكن معها بناتها اواحد ابناءها حتى تلقى الله فلعلها ان تتوب كما تاب قاتل المائة وما ذلك على الله بعزيز هم قد ذكروا حجتهم وهي والله داحضة( بحجة ان امهم اساءت لسمعتهم حينما قالت ان والدهم كان يسئ لهم ) بالله عليكم هذه حجة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبي الله فيهم من ابناء
| |
|
| |
ريال مدريد مميز جدا
عدد الرسائل : 821 العمر : 51 المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 09/09/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الجمعة أبريل 24 2009, 11:23 | |
| سعدت كثيرا بمشاركة الشيخين الجليلين الهشامين وفي انتظار البقية الباقية ، أما رائي فهو معروف والجواب يكفيك عنوانه . | |
|
| |
سمراء
عدد الرسائل : 158 العمر : 41 تاريخ التسجيل : 25/11/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الجمعة أبريل 24 2009, 11:53 | |
| لقد اغرورقت عيني بالدموع عندى قراْتي لهذه القصة كيف يكون هؤلا الابنا بهذه القسوه وكيف يتحملون منظر امهم وهم يرمونها بالرصاص اي وحشيه هذه واى جحود الا يقال ان من مكارم الاخلاق العفو عند المقدره فكيف اذا كان غريمهم الام مهما كانت جريمتها | |
|
| |
الهدهد
عدد الرسائل : 1015 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 12/11/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الجمعة أبريل 24 2009, 14:25 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز / ريال مدريد ، الأخ العزيز الشيخ / هـشام مبارك ، الأخ العزيز الشيخ / هـشام حسن
هـذا الحكم الذي صدر بحق المرأة المذكورة ( رحمها الله ) ، من الناحية الشرعية ، و كحد من حدود الله ، لا يصح ، و لا يجب أن ينفذ فيها ... اللهم إلا إذا كان الحكم قد تم وفق القوانين الوضعية فهـذا شأن آخر ... لكن وردت إشارة في ختام المقال أنهـم استشاروا قاضي المحكمة ، فإذا كانت محكمة شرعية إسلامية لا يصح ، و ما كان يجب أن ينفذ الحكم في هـذه المرأة ( رحمها الله ) ....
الهـدهـد ...
| |
|
| |
ريال مدريد مميز جدا
عدد الرسائل : 821 العمر : 51 المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 09/09/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الجمعة أبريل 24 2009, 22:46 | |
| أرجو من الإخ الحبيب الهدهد إن يوضح لنا أكثر في هذا الموضوع وملابسات القضية والحكم الشرعي لأننا نجهل تماما في الشريعة الإسلامية ولا نعرف إلا القليل والقليل جدا . | |
|
| |
abu Jasim مميز جدا جدا
عدد الرسائل : 1467 العمر : 48 الموقع : Kingdom Of Saudi Arabia - Riyadh المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 28/04/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ السبت أبريل 25 2009, 10:22 | |
| تحياتي للاخوة المشاركين جميعاً ولكن لي مداخلة بسيطة
اليس في الشريعة الاسلامية القصاص للقاتل ومسألة
أنه لا يجوز قتلها من الناحية الشرعية أنا استبعدها
وأمور أولادها مسألة تعود شخصية لهم
لا يوجد رحمة اعتقد انها لا توجد من الابناء والقانون معروف
وصريح القاتل يقتل الا بوجود عفو تام ولم يتم ذلك العفو من
الابناء فماذا عساه ان يفعل القانون الا أن ينفذ | |
|
| |
الهدهد
عدد الرسائل : 1015 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 12/11/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ السبت أبريل 25 2009, 10:22 | |
| - ريال مدريد كتب:
- أرجو من الإخ الحبيب الهدهد إن يوضح لنا أكثر في هذا الموضوع وملابسات القضية والحكم الشرعي لأننا نجهل تماما في الشريعة الإسلامية ولا نعرف إلا القليل والقليل جدا .
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز / ريال مدريد
أفعل ، إن شاء الله تعالى ...
| |
|
| |
الهدهد
عدد الرسائل : 1015 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 12/11/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الأربعاء أبريل 29 2009, 10:36 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز / ريال مدريد
في البداية المرجو المعذرة لتأخير الرد ، و ذلك بسبب بعض المشاغل ...
بسم الله الرحمن الرحيم القصاص حكم شرعي لا يتم تنفيذه إلا في حالة القتل العمد ، لأن أنواع القتل المعروفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القتل العمد ، و شبه العمد ، و الخطأ .
القتل العمد :
يجب فيه الحكم الشرعي ، الحد الشرعي ، و هـو القصاص إن لم يعف أولياء المقتول ، فولي الدم مخير :
• إما أن يطلب القصاص من القاتل . • أو أن يعفو عن القاتل بلا مقابل لوجه الله سبحانه و تعالى . • أو أن يأخذ الدية ، و الدية تكون بدل القصاص ، و له أن يأخذ أكثر من قيمة الدية المقررة شرعاً بحسب الصلح الذي يتم بين أولياء الدم و القاتل .
شروط القصاص :
يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة :
1 ــ أن يكون القاتل مكلفاً ، و هـو البالغ العاقل ، فلا قصاص على الصغير ، و المجنون ، و المعتوه ، و النائم ، و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، و عن الصبي حتى يبلغ ، و عن المجنون حتى يفيق ) ، و لأن هـؤلاء ليس لهـم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهـم . 2 ــ أن يكون المقتول معصوم الدم ، لأن القصاص شرع لحقن الدم ، و مهـدر الدم غير محقون ، فلو قتل مسلم كافراً حربياً ، أو مرتداً قبل توبته ، أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه و لا دية ، لكنه يعزر لتعديه على ولاة الأمور . 3 ــ التكافؤ بين القاتل و المقتول ، فيساويه في الحرية و الدين و الرق ، فلا يقتل مسلم بكافر و لو كان المسلم عبداً و الكافر حراً . 4 ــ عدم الولادة ، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ، و لا لولده و إن سفل ( و إن سفل معناها : يعني أن لا يكون المقتول ولداً للقاتل أو من أحفاد القاتل ... ) قال صلى الله عليه و سلم : ( لا يقتل والد بولده ) ... لكن الولد إذا قتل أحد الأبوين يقتل ، يقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) . كذلك لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين ( و هـذا هـو بيت القصيد ) ، لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين ، و صورة ذلك كأن تقتل الأم الأب أو العكس ، فلا يجوز و لا يصح للأبناء ، و الذين سوف يكونون في هـذه الحالة هـم أولياء الدم ، لا يجوز و لا يحق لهـم أن يطلبوا أو يطالبوا بتنفيذ القصاص في أحد الوالدين الذي قتل الآخر ...
شروط استيفاء القصاص :
هـناك ثلاثة شروط لابد من استيفائها ، و لا توقع العقوبة على الجاني إلا بهـذه الشروط :
1 ــ أن يكون مستحق القصاص مكلفاً ، بالغاً ، عاقلاً : فإن كان مستحق القصاص أو بعضهـم : صبياً أو مجنوناً لم ينب ( من النائب ) ، لم ينب عنهـما غيرهـما في استيفائه ، و إنما في مثل هـذه الحالة يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير ، و إفاقة المجنون . 2 ــ اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً ، وليس لبعضهـم الإنفراد به دون البعض : فينتظر قدوم الغائب ، و بلوغ الصبي ، و إفاقة المجنون ، فلابد من مطالبة جميعاً أولياء الدم بالقصاص ، فإن عفا بعضهـم سقط حكم القصاص . 3 ــ أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني ، لقوله تعالى : ( فلا تسرفوا في القتل ) ، فإن و جب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها ، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين ، فإن وضعت حملها و وجد من يرضع الجنين أقيم عليها الحد ، و إن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين ، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك .
الأخ العزيز / ريال مدريد
و بالتأمل في المذكور أعلاه نجد المحاذير الآتية في تنفيذ حكم القصاص في هـذه المرأة اليمنية :
• أن من طالب بقتلها هـم أولادها ( أولياء الدم ) ، و هـذا لا يجوز شرعاً لأن من شروط استحقاق ولي القتيل للقصاص ، شرط يقول و هـو الشرط الرابعة من هـذه الشروط : 4 ــ عدم الولادة ، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ، و لا لولده و إن سفل ( و إن سفل معناها : يعني أن لا يكون المقتول ولداً للقاتل أو من أحفاد القاتل ... ) قال صلى الله عليه و سلم : ( لا يقتل والد بولده ) ... لكن الولد إذا قتل أحد الأبوين يقتل ، يقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) . كذلك لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين ( و هـذا هـو بيت القصيد ) ، لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين ، و صورة ذلك كأن تقتل الأم الأب أو العكس ، فلا يجوز و لا يصح للأبناء ، و الذين سوف يكونون في هـذه الحالة هـم أولياء الدم ، لا يجوز و لا يحق لهـم أن يطلبوا أو يطالبوا بتنفيذ القصاص في أحد الوالدين الذي قتل الآخر ...
• أن يكون من يطالب بالقصاص عاقلاً بالغاً ، لأن الشرط الأول من شروط استيفاء القصاص و إيقاع العقوبة ، هـذا الشرط و الذي يقول : 1 ــ أن يكون مستحق القصاص مكلفاً ، بالغاً ، عاقلاً : فإن كان مستحق القصاص أو بعضهـم : صبياً أو مجنوناً لم ينب ( من النائب ) ، لم ينب عنهـما غيرهـما في استيفائه ، و إنما في مثل هـذه الحالة يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير ، و إفاقة المجنون .
و عليه لا يصح لهـؤلاء الأبناء المطالبة بإقامة الحد الشرعي على الأم ، و هـم في هـذه الحالة أولياء الدم ، و قد ذكر التقرير أن لها بنتاً عمرها ثمانية سنوات ، و قد يكون هـناك غيرها ممن هـم دون سن البلوغ ...
لهـذه الأسباب لا يصح شرعاً إقامة حد القصاص على هـذه المرأة ( رحمها الله ) ...
هـذا و بالله التوفيق ،،، و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .
الهدهـد ...
| |
|
| |
ابو سلطان يقول سلام مميز جدا
عدد الرسائل : 787 العمر : 36 المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 05/10/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الأربعاء أبريل 29 2009, 17:12 | |
| والله جماعة الواحد ماعارف يكتب شنو قصتان ينزف لهما القلب اشخاص نزعت من قلوبهم الرحمة لا حول ولا قوة إلا بالله | |
|
| |
ريال مدريد مميز جدا
عدد الرسائل : 821 العمر : 51 المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 09/09/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الأربعاء أبريل 29 2009, 21:28 | |
| أخي الحبيب الهدهد : لا أجد أي كلمات أعبر بها عن شكري وامتناني لشخصكم الغالي فقد ابدعت في سرد هذه النصوص ووضحت لنا الكثير من الأمور التي تهمنا في ديننا . جزاك الله عنا خير الجزاء ورحم الله هذه المرأة وأسكنها فسيح جناته . ولكن أخي الحبيب هناك سؤال يفرض نفسه وهو : هل القضاء اليمني لا يعرف هذه الشروط أم أن في المسألة استثناءات مع العلم إنك ذكرت في تعليق سابق إن مسألة الثأر منتشرة في المجتمع اليمني ؟ | |
|
| |
هشام مبارك عبد الرحمن مشرف المنتدى الإسلامي
عدد الرسائل : 1322 المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 08/04/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الخميس أبريل 30 2009, 10:10 | |
| - الهدهد كتب:
- بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز / ريال مدريد ، الأخ العزيز الشيخ / هـشام مبارك ، الأخ العزيز الشيخ / هـشام حسن
هـذا الحكم الذي صدر بحق المرأة المذكورة ( رحمها الله ) ، من الناحية الشرعية ، و كحد من حدود الله ، لا يصح ، و لا يجب أن ينفذ فيها ... اللهم إلا إذا كان الحكم قد تم وفق القوانين الوضعية فهـذا شأن آخر ... لكن وردت إشارة في ختام المقال أنهـم استشاروا قاضي المحكمة ، فإذا كانت محكمة شرعية إسلامية لا يصح ، و ما كان يجب أن ينفذ الحكم في هـذه المرأة ( رحمها الله ) ....
الهـدهـد ...
الأخ العزيز الشيخ / الهدهــــد ، سلام من الله عليك ورحمته وبركاته ،
أخي الحبيب جميل جدا ما ذكرته تفصيلا عن هذه القضية ، ورائع إلي غاياته ذكر النصوص و الأدلة القاطعة مما يؤيد صحة رأيكم فيها ، ولكن أخي الحبيب هناك ما يستدعي إقامة الحد عليها لإعتبارات أخري ، وهي الناحية التعزيرية التي تخضع لتقدير القاضي المباشر للقضية ، فلربما لشناعة الجريمة التي إرتكبتها هذه المرأة ، وللتخوف الوراد من تفشي مثل أنواع هذه الجرائم ، وإستمراء المجتمع عليها ، ربما لمثل هذه الأسباب ولغرض تحقيق أكبر قدر ممكن لردع لكل من تسول له نفسه في إرتكاب هذه الجريمة بني القضاة حكمهم عليها ، وهنا يظهر دور ولي الأمر في تقدير الظروف و الملابسات فيكون هذا الحكم من باب الأحكام التعذيرية التي يمتلكها القاضي المباشر خصوصا بعد عدم عفو أبنائها عنها ، لذلك ولغيره من الأسباب بنيت حكمي علي هذه القضية من الأساس و نسبة لعدم توفر حيثيات واضحة لنا يصعب علينا الحكم في هذه القضية ، و هذا مما قد يتوفر للقاضي و القضاة المباشرين لها ، والله أعلم وأحكم ، و لكن أخي الحبيب الهدهد أطلب منكم رأيكم فيما ذكرته ، لأنني أستانس برأيكم دائما ، أفتنا زادك الله علما و حرصا ،،،، | |
|
| |
الهدهد
عدد الرسائل : 1015 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 12/11/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الخميس أبريل 30 2009, 10:58 | |
| - الهدهد كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز / ريال مدريد
في البداية المرجو المعذرة لتأخير الرد ، و ذلك بسبب بعض المشاغل ...
بسم الله الرحمن الرحيم القصاص حكم شرعي لا يتم تنفيذه إلا في حالة القتل العمد ، لأن أنواع القتل المعروفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القتل العمد ، و شبه العمد ، و الخطأ .
القتل العمد :
يجب فيه الحكم الشرعي ، الحد الشرعي ، و هـو القصاص إن لم يعف أولياء المقتول ، فولي الدم مخير :
• إما أن يطلب القصاص من القاتل . • أو أن يعفو عن القاتل بلا مقابل لوجه الله سبحانه و تعالى . • أو أن يأخذ الدية ، و الدية تكون بدل القصاص ، و له أن يأخذ أكثر من قيمة الدية المقررة شرعاً بحسب الصلح الذي يتم بين أولياء الدم و القاتل .
شروط القصاص :
يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة :
1 ــ أن يكون القاتل مكلفاً ، و هـو البالغ العاقل ، فلا قصاص على الصغير ، و المجنون ، و المعتوه ، و النائم ، و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، و عن الصبي حتى يبلغ ، و عن المجنون حتى يفيق ) ، و لأن هـؤلاء ليس لهـم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهـم . 2 ــ أن يكون المقتول معصوم الدم ، لأن القصاص شرع لحقن الدم ، و مهـدر الدم غير محقون ، فلو قتل مسلم كافراً حربياً ، أو مرتداً قبل توبته ، أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه و لا دية ، لكنه يعزر لتعديه على ولاة الأمور . 3 ــ التكافؤ بين القاتل و المقتول ، فيساويه في الحرية و الدين و الرق ، فلا يقتل مسلم بكافر و لو كان المسلم عبداً و الكافر حراً . 4 ــ عدم الولادة ، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ، و لا لولده و إن سفل ( و إن سفل معناها : يعني أن لا يكون المقتول ولداً للقاتل أو من أحفاد القاتل ... ) قال صلى الله عليه و سلم : ( لا يقتل والد بولده ) ... لكن الولد إذا قتل أحد الأبوين يقتل ، يقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) . كذلك لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين ( و هـذا هـو بيت القصيد ) ، لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين ، و صورة ذلك كأن تقتل الأم الأب أو العكس ، فلا يجوز و لا يصح للأبناء ، و الذين سوف يكونون في هـذه الحالة هـم أولياء الدم ، لا يجوز و لا يحق لهـم أن يطلبوا أو يطالبوا بتنفيذ القصاص في أحد الوالدين الذي قتل الآخر ...
شروط استيفاء القصاص :
هـناك ثلاثة شروط لابد من استيفائها ، و لا توقع العقوبة على الجاني إلا بهـذه الشروط :
1 ــ أن يكون مستحق القصاص مكلفاً ، بالغاً ، عاقلاً : فإن كان مستحق القصاص أو بعضهـم : صبياً أو مجنوناً لم ينب ( من النائب ) ، لم ينب عنهـما غيرهـما في استيفائه ، و إنما في مثل هـذه الحالة يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير ، و إفاقة المجنون . 2 ــ اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً ، وليس لبعضهـم الإنفراد به دون البعض : فينتظر قدوم الغائب ، و بلوغ الصبي ، و إفاقة المجنون ، فلابد من مطالبة جميعاً أولياء الدم بالقصاص ، فإن عفا بعضهـم سقط حكم القصاص . 3 ــ أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني ، لقوله تعالى : ( فلا تسرفوا في القتل ) ، فإن و جب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها ، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين ، فإن وضعت حملها و وجد من يرضع الجنين أقيم عليها الحد ، و إن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين ، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك .
الأخ العزيز / ريال مدريد
و بالتأمل في المذكور أعلاه نجد المحاذير الآتية في تنفيذ حكم القصاص في هـذه المرأة اليمنية :
• أن من طالب بقتلها هـم أولادها ( أولياء الدم ) ، و هـذا لا يجوز شرعاً لأن من شروط استحقاق ولي القتيل للقصاص ، شرط يقول و هـو الشرط الرابعة من هـذه الشروط : 4 ــ عدم الولادة ، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ، و لا لولده و إن سفل ( و إن سفل معناها : يعني أن لا يكون المقتول ولداً للقاتل أو من أحفاد القاتل ... ) قال صلى الله عليه و سلم : ( لا يقتل والد بولده ) ... لكن الولد إذا قتل أحد الأبوين يقتل ، يقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) . كذلك لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين ( و هـذا هـو بيت القصيد ) ، لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين ، و صورة ذلك كأن تقتل الأم الأب أو العكس ، فلا يجوز و لا يصح للأبناء ، و الذين سوف يكونون في هـذه الحالة هـم أولياء الدم ، لا يجوز و لا يحق لهـم أن يطلبوا أو يطالبوا بتنفيذ القصاص في أحد الوالدين الذي قتل الآخر ...
• أن يكون من يطالب بالقصاص عاقلاً بالغاً ، لأن الشرط الأول من شروط استيفاء القصاص و إيقاع العقوبة ، هـذا الشرط و الذي يقول : 1 ــ أن يكون مستحق القصاص مكلفاً ، بالغاً ، عاقلاً : فإن كان مستحق القصاص أو بعضهـم : صبياً أو مجنوناً لم ينب ( من النائب ) ، لم ينب عنهـما غيرهـما في استيفائه ، و إنما في مثل هـذه الحالة يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير ، و إفاقة المجنون .
و عليه لا يصح لهـؤلاء الأبناء المطالبة بإقامة الحد الشرعي على الأم ، و هـم في هـذه الحالة أولياء الدم ، و قد ذكر التقرير أن لها بنتاً عمرها ثمانية سنوات ، و قد يكون هـناك غيرها ممن هـم دون سن البلوغ ...
لهـذه الأسباب لا يصح شرعاً إقامة حد القصاص على هـذه المرأة ( رحمها الله ) ...
هـذا و بالله التوفيق ،،، و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .
الهدهـد ...
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز / ريال مدريد الأخ العزيز الشيخ / هـشام مبارك .
سؤالك لماذا قامت المحكمة بتنفيذ حكم القصاص في هـذه المرأة ، و هـل القضاء اليمني لا يعرف هـذه الشروط أم أن في المسألة استثناءات ؟؟؟
الجواب لا يخلو من أمرين :
الأمر الأول : أن الحكم لم يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية و إنما تم وفق القوانين الوضعية . الأمر الثاني : لا يجوز قتل الوالد أو الوالدة بأي حال من الأحوال حداً ( قصاصاً ) ، في مثل هـذه الحالة و ذلك للأسباب المذكور أعلاه ، لكن قد يقتل أحد الوالدين تعزيراً لا حداً ( قصاصاً ) ، يقتل تعزيراً في حالة خاصة يقررها قاضي المحكمة الشرعية .
ملاحظة :
اعتقد و ( الله أعلم ) ، أن هـذه المرأة رحمها الله نفذ فيها حكم القتل وفق القوانين الوضعية ....
هـذا و بالله التوفيق ،،، و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .
الهدهـد ...
| |
|
| |
الهدهد
عدد الرسائل : 1015 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 12/11/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ السبت مايو 02 2009, 14:55 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز الشيخ / هـشام حسن
كتبت لك رداً فلماذا سحبت الموضوع .... ؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
| |
Admin
عدد الرسائل : 1693 العمر : 51 المدير العام : 0 تاريخ التسجيل : 01/04/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ السبت مايو 02 2009, 15:39 | |
| انا متابع الموضوع بشغف وخاصة عندما اضاف اخونا هشام حسن رده ولكن فجأة سحبه!!!!!!!! ارجع التعليق يا شيخ هشام لكي يثري الموضوع ونعرف الموضوع من مختلف الزوايا | |
|
| |
الهدهد
عدد الرسائل : 1015 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 12/11/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الأحد مايو 03 2009, 11:14 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز الشيخ / هـشام حسن
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .
إن وجد للقتيل والد ، هـذا الوالد بلا أدنى شك هـو من أولياء الدم ، و يشترك في الولاية على الدم مع أبناء القتيل و الذين هـم في هـذه الحالة يكونون أحفاده ، و هـو جدهـم . لكن حتى لو طالب والد القتيل بالقصاص من الجاني لا يلتفت إليه و لا يجاب إلى طلبه .... لماذا ؟؟؟؟ لأن هـناك شروطاً لإستيفاء القصاص من الجاني .....
شروط استيفاء القصاص :
هـناك ثلاثة شروط لابد من استيفائها ، و لا توقع العقوبة على الجاني إلا بهـذه الشروط :
1 ــ أن يكون مستحق القصاص مكلفاً ، بالغاً ، عاقلاً : فإن كان مستحق القصاص أو بعضهـم : صبياً أو مجنوناً لم ينب ( من النائب ) ، لم ينب عنهـما غيرهـما في استيفائه ، و إنما في مثل هـذه الحالة يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير ، و إفاقة المجنون .
( و قد ذكر التقرير أن لها بنتاً عمرها ثمانية سنوات ، و قد يكون هـناك غيرها ممن هـم دون سن البلوغ ... )
2 ــ اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً ، وليس لبعضهـم الإنفراد به دون البعض : فينتظر قدوم الغائب ، و بلوغ الصبي ، و إفاقة المجنون ، فلابد من مطالبة جميعاً أولياء الدم بالقصاص ، فإن عفا بعضهـم سقط حكم القصاص .
( في هـذه الحالة لا يمكن اتفاق أولياء الدم جميعاً على المطالبة بالقصاص ، لأن أبناء القتيل لا يمكنون من المطالبة بتنفيذ القصاص ، حتى لو طالب جدهـم والد القتيل بذلك لأنه لابد من اتفاق جميع أولياء الدم ، و اتفاق جميع أوليا الدم غير ممكن في مثل هـذه الحالة ، و حينئذ ينتفي حكم القصاص و ينتقل إلى الحكم إلى الدية لبقية أولياء الدم ... ) .
3 ــ أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني ، لقوله تعالى : ( فلا تسرفوا في القتل ) ، فإن و جب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها ، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين ، فإن وضعت حملها و وجد من يرضع الجنين أقيم عليها الحد ، و إن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين ، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك .
ملاحظة :
أما القول :
( كذلك لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين ) ...
تسأل أخي الكريم عن الدليل الشرعي لهـذا القول ...
قال أهـل العلم ( رحمهـم الله ) : الدليل هـو قوله صلى الله عليه و سلم : ( لا يقتل والد بولده ) ، أخرجه الترمذي برقم ( 1433 ، 1434 ) ، و ابن ماجه برقم : ( 2661 ، 2662 ) ، و صححه الألباني ، صحيح ابن ماجه برقم : ( 2156 ، 2157 ) . قالوا لولا مطالبتهـم بحظهـم من ولاية الدم لما كان هـناك سعي من غيرهـم من أولياء الدم للمطالبة بالقصاص ، لأنه لابد من اتفاق الجميع ، جميع أولياء الدم ، فإن طالبوا خالفوا هـذا النص الصريح الصحيح .
هـذا و بالله التوفيق ،،،،،،، و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .
الهـدهـد ...
| |
|
| |
هشام حسن الطيب صديق
عدد الرسائل : 33 العمر : 50 تاريخ التسجيل : 15/11/2008
| موضوع: رد: الحنية وين ؟ الأحد مايو 03 2009, 18:33 | |
| الاخ الهدهد والاخ ود بساطي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد كتبت ردا على موضوع الحنية وين في بعض كلام الهدهد ثم حذفت ذلك الرد لما تبين لي في بعض اقوال اهل العلم كلاما قريبا من كلام الهدهد في هذا الموضوع ثم اني خشيت ان يشوش هذا الرد على بعض رواد المنتدى واني الان اعيده بناءا على رغبتكم واني ابراء الي الله منه ان كان خطاءً
واليكم نص كلامي السابق
الاخ العزيز الهدهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشارة الي كلامك بخصوص شروط القصاص وذكرت في البند الرابع ( عدم الولادة ) وانه لا يقتل والد بولده ولا ام بولدها وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم ولكن في هذه الحالة والتي هي محور النقاش لا تنطبق على البند المذكور اذ ان القاتل هنا هي امراة والمقتول ليس ولدها وانما زوجها ولا شك انه هناك اولياء للدم غير الابتاء فابو الزوج من اولياء الدم وكذلك امه علي الراجح من اقوال اهل العلم وقلت على الراجح لان هناك خلاف في تفسير قوله تعالى ( فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) وانه اخرجت النساء من هذه الولاية وصارت الولاية للرجال فقط لكن يرجع الي الراجح ثم انه حدثت مثل هذه الحادثة تماما في خلافة علي رضي الله عنه ان امرأة قتلت زوجها فاقيمت عليها العقوبة وهي القتل قصاصا كما جاء ذلك في كتاب عصر الخلافة الراشدة وللامانة لم يذكر صاحب الكتاب شيئا عن اولياء الدم وانما نقل العقوبة وهي القتل قصاصا واما قولك (كذلك لا يجوز و لا يحق للولد إن كان و لياً للدم أن يطلب تنفيذ القصاص في أحد الوالدين) فهو كلام منطقي فارجو منك ان ترجعنا الي دليل شرعي او مرجع هذه المعلومة من اقوال اهل العلم ليكون ذلك قاطعا للنقاش ولكم من الشكر اوفره اخوك هشام حسن | |
|
| |
| الحنية وين ؟ | |
|